المحامي مدحت ديبة: على الاحتلال الكفّ عن سياسة العقاب الجماعي

المحامي مدحت ديبة: على الاحتلال الكفّ عن سياسة العقاب الجماعي

القدس المحتلة - القسطل: أفاد المحامي المقدسي مدحت ديبة إن سياسة الاحتلال في هدم المنازل ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين غاية في الأهمية، فهي سياسة قديمة حديثة.

وطالب ديبة أصحاب الاختصاص بإثراء هذا الموضوع في كافة مواقعهم وعملهم، لما له من أهمية بالغة في تعرية الاحتلال، وحث المؤسسات صاحبة القرار على ضرورة الالتحاق بركب الدول الأطراف في المنظمات والمواثيق الدولية، الأمر الذي يشكل الرادع الرئيس للاحتلال للكف عن سياسة العقاب الجماعي التي يعتريها خروقات للمواثيق الدولية وملحقاتها وقوانين الحرب وحقوق الانسان.

يقول المحامي ديبة إن الاحتلال يعتمد في تنفيذ سياسته على الصلاحيات المخولة للجيش بموجب المادة 119 لقانون الدفاع - الطوارىء لعام 1945، والذي يمنح “القائد العسكري” صلاحية إصدار قرارات مصادرة وهدم أملاك المواطنين الذين يشاركون في أعمال يسمونها بـ”العدائية” حتى وإن لم تكن تلك الأملاك ملكًا لـ”الجاني”، بمعنى آخر يكفي لأعمال الصلاحية وإصدار قرار الهدم أو المصادرة أن يثبت استعمال العقار من قبل “الجاني” كأن يكون مستأجرًا غير مالك أو حتى ضيفاً في هذا المنزل.

ويضيف أن هذا القانون لا يتعارض فقط مع القوانين الأساسية “الإسرائيلية”، مثل قانون أساس الحرية (حرية التنقل/ حرية السكن/ حرية الملكية) بل يعد هذا القانون مخالفًا مخالفة صارخة للقوانين الدولية.

وبيّن المحامي ديبة ذلك عبر عدّة نقاط؛ أولًا، لتعارض هذا القانون مع القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب والسلم؛ لأن الاحتلال هو الوصي على المناطق المحتلة بما فيها القدس وليس صاحب السيادة، لذا فإن ما يتمتع به الاحتلال من صلاحيات في المناطق المحتلة يجب أن تكون مستمدة من القانون الدولي الذي يُشكل الأساس الطبيعي والوحيد لأعمال صلاحياته.

أمّا ثانيًا؛ فإن قانون الطوارئ المذكور وتحديدًا المادة 119 تعارض بشكل فاضح مادتين رئيسيتين لوثيقة جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أيام الحرب، اللتين تشكلان الأساس لقوانين الاحتلال في القانون الدولي؛ فالمادة الأولى هي المادة 33 للوثيقة، التي تمنع فرض عقوبات جماعية واقتصاص ممن يخضعون للحماية بالنفس أو المال كونهم تحت الاحتلال، أما المادة الثانية فهي المادة 53 للوثيقة المذكورة التي تمنع دولة الاحتلال هدم البيوت والممتلكات.

أما النقطة الثالثة - بحسب المحامي ديبة- تعارض المادة 119 لقانون الطوارئ المذكور روح المادة 43 لملحق وثيقة جنيف المذكورة، والمتعلق بالقوانين والأعراف المتعلقة بالحرب البرية - لاهاي لعام 1907، التي تنص على تجريم هدم البيوت والممتلكات بالإضافة لمعارضته لمنطق المادة 50 للملحق المذكور المتعلق بمنع إيقاع عقوبات جماعية.

ورابعًا، يشير ديبة إلى أن الاحتلال ملزم في أعماله بقانون حقوق الإنسان الدولي وعلى رأسها مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين تحت الاحتلال، كما أكد عليه قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي في قرارها المفصل حول جدار الفصل العنصري.

والمادة المذكورة تتعارض ونص المادة 17 (حق المحتل أن لا يكون عرضة للتعسف في بيته) والمادة 12 (حق المحتل اختيار مكان إقامته بشكل حر) والمادة 26 (الحق في المساواة أمام القانون) والمادة 7 (الحق في عدم التعرض للعقوبات الوحشية غير الإنسانية والمهينة)، كما قررت لجنة الحريات في الأمم المتحدة عام 2003 حول سياسة الاحتلال في هذا الخصوص والمادة 11 (الحق في السكن بشروط مقبولة ومشرفة) والمادة 10 (المتعلقة في حق الدفاع الخاص عن الأسرة وبيت الأسرة).

وأخيرا، معارضة هذه المادة العنصرية غير القانونية للمادة 8 لقانون روما الخاص بإقامة محكمة الجنايات الدولية والتي ترقى جريمة هدم المنازل لجرائم الحرب.

. . .
رابط مختصر
مشاركة الخبر:

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *